محمد بن علي الشوكاني
4775
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
ومما يدل على هذا التغليب أنه قد ثبت أن النساء شقائق ( 1 ) الرجال في حديث صحيح ( 2 ) عن الشارع ، ولذا صار غالب خطابات الشارع بصيغة المذكر على سبيل التغليب ، حتى كأنه عرف للشارع إلا ما نص عليه دليل الخصوص ، فالغلبة في استعمال التغليب تصيره كالعرف له إن ثبت بالاستقراء ذلك ، فهذا من ذلك ، وإنما عدل عن الغالب فيه لملاحظة ما ذكرناه من التغليب من المعنى المقصود إذا هو [ . . . . ] ( 3 ) : " النساء شقائق الرجال " ( 4 ) في الأحكام فلم نر هاهنا ما يصلح لتخصيص النساء . وستعرف عدم صحة ما ذكره السيد الجلال - رحمه الله - من الفرق . ويؤيد التغليب في الآية ما ثبت عن الشارع في حديث الملاعن هلال بن أمية ، وقذف امرأته بشريك بن سحماء ، فإنه صح أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال له : " البينة أو حد في ظهرك " ( 5 ) لاحتمال أن يكون لقذفهما المرمية ( 6 ) به لولا اللعان المسقط للحدين .
--> ( 1 ) قال الخطابي في " معالم السنن " ( 1 / 162 - هامش السنن ) : أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع فكأنهن شققن من الرجال وفيه من الشقة : إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير وإن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء إلا موضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها " . ( 2 ) أخرجه أحمد ( 6 / 256 ) وأبو داود رقم ( 236 ) والترمذي رقم ( 13 ) وابن ماجة رقم ( 602 ) . وهو حديث صحيح . انظر تخريجه مفصلا في " نيل الأوطار " رقم ( 294 ) بتحقيقنا وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ، فقال : " يغتسل " وعن الرجل يرى أن قد احتلم ، ولا يجد البلل ، فقال : " لا غسل عليه " فقالت أم سليم : المرأة ترى ذلك عليها الغسل ؟ قال : " نعم إنما النساء شقائق الرجال " . ( 3 ) كلمة غير واضحة في المخطوط . ( 4 ) أخرجه أحمد ( 6 / 256 ) وأبو داود رقم ( 236 ) والترمذي رقم ( 13 ) وابن ماجة رقم ( 602 ) . وهو حديث صحيح . انظر تخريجه مفصلا في " نيل الأوطار " رقم ( 294 ) بتحقيقنا وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ، فقال : " يغتسل " وعن الرجل يرى أن قد احتلم ، ولا يجد البلل ، فقال : " لا غسل عليه " فقالت أم سليم : المرأة ترى ذلك عليها الغسل ؟ قال : " نعم إنما النساء شقائق الرجال " . ( 5 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 4747 ) وأبو داود رقم ( 2254 ) والترمذي رقم ( 3179 ) من حديث ابن عباس . ( 6 ) كذا في المخطوط .